منتدي الله أكبر الإســـــــــلامي
السلام عليكم ورحمة الله
عزيزي الـــــــــــزائر/ة يرجي الدخول في المنتدي إن كنت عضوا في أسرتنا أو التسجيل إن لم تكن عضوا وتريد الإنضمام لمنتدانا ونشكرك علي إختيارك لنا لتكون فردا في أسرتنا
إدارة المنتدي " اخوكم في الله عمر شكري " .
منتدي الله أكبر الإســـــــــلامي
السلام عليكم ورحمة الله
عزيزي الـــــــــــزائر/ة يرجي الدخول في المنتدي إن كنت عضوا في أسرتنا أو التسجيل إن لم تكن عضوا وتريد الإنضمام لمنتدانا ونشكرك علي إختيارك لنا لتكون فردا في أسرتنا
إدارة المنتدي " اخوكم في الله عمر شكري " .
منتدي الله أكبر الإســـــــــلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي الله أكبر الإســـــــــلامي

إسلامـــــــــــي - ثقـــــــــافي - رياضــــــــــي
 
الرئيسيةقرآن كريم - قصصأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 القصاص من المحرض على القتل...آراء المذاهب الفقهية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى بخيت
عضــــــــو أســـــــــاسي
عضــــــــو أســـــــــاسي
مصطفى بخيت


عدد المساهمات : 381
نقاط : 1052
تاريخ التسجيل : 09/04/2009
56

القصاص من المحرض على القتل...آراء المذاهب الفقهية Empty
مُساهمةموضوع: القصاص من المحرض على القتل...آراء المذاهب الفقهية   القصاص من المحرض على القتل...آراء المذاهب الفقهية Icon_minitimeالجمعة 29 مايو 2009, 8:25 pm

القصاص من المحرض على القتل...آراء المذاهب الفقهية 16

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
جمهور الفقهاء( الحنفية والشافعية والحنبلية) يرون أن التحريض مهما بلغ مداه لايصل بصاحبه إلى القصاص، ولكن يوجب التعزير فقط، ويقتصر القصاص على المباشر للقتل.
وأما المذهب المالكي فلم يقصر القصاص على المباشر وحده، بل جعل المباشر والمعين في الحكم سواء، وهو القصاص. ولا شك أن التحريض دون الإعانة عند الإمام مالك.
جاء في كتاب التشريع الجنائي للشيخ عبد القادر عودة- رحمه الله- :
...إذا كان الفقهاء الأربعة قد اتفقوا على القصاص من الجماعة للفرد إذا باشروا القتل، فإنهم اختلفوا فى حالة الإعانة على القتل أو التحريض عليه، والمسائل المختلف عليها أربع:
أولها: الإعانة فى حالة التمالؤ.
ثانيها: إمساك القتيل للقاتل.
ثالثها: الأمر بالقتل.
رابعها: الإكراه على القتل.
أولاً: الإعانة فى حالة التمالؤ: ذكرنا قبلاً أن التمالؤ عند أبى حنيفة هو التوافق. وأن باقى الأئمة يرون التوافق قتلاً على الاجتماع لا تمالؤ فيه، وأن التمالؤ عندهم هو الاتفاق السابق على ارتكاب جريمة القتل، والفرق بين الحالتين أن المباشرين فى حالة الاتفاق يعتبر كل منهم قاتلاً، ولو كان فعله بالذات غير قاتل، ما دام الموت كان نتيجة أفعال الجميع أما فى حالة التوافق فلا يعتبر المباشر قاتلاً إلا بشروط بيناها عند الكلام على القتل على الاجتماع.
ولا خلاف فى أن القاتل فى الحالتين يقتص منه ولو تعدد المباشرون سواء كان اجتماعهم على القتل نتيجة اتفاق سابق أو توافق غير منتظر.
ولكن الخلاف فى حكم من اتفق ولم يحضر القتل، أو أعان عليه ولم يباشره فأبو حنيفة والشافعى وأحمد يرون القصاص من المباشر فقط، وتعزير من لم يباشر.
ومالك يرى قتل من حضر ولم يباشر، ومن أعان ولم يباشركأن كان ربيئة أو حارسًا للأبواب، أما من اتفق ولم يحضر فعليه التعزير فى الراجح.
ثانيا: الإمساك ، وهذه الصورة لاتدخل في السؤال، فلن نتناولها.
ثالثًا: الأمر بالقتل: يفرق الفقهاء بين الأمر بالقتل والإكراه على القتل ففى الأمر بالقتل لا يكون المأمور مكرهًا على إتيان الجريمة فيأتيها مختارًا وإذا كان قد أمر بإتيانها فإن الأمر ليس له أثر على اختياره، وقد يكون الأمر ذا سلطان على المأمور كالأب يأمر ولده الصغير، والحاكم يأمر من هو تحت إمرته، وقد لا يكون له سلطان عليه، وفى هذه الحالة الأخيرة يكون الأمر مجرد تحريض على إتيان الجريمة، ولكل حالة من هذه الحالات حكمها.
فإذا كان المأمور غير مميز كالصبى أو المجنون، فيرى مالك والشافعى وأحمد القصاص من الآمر، لأنه هو المتسبب فى القتل، وإن كان المأمور هو الذى باشره فما هو إلا آلة للآمر يحركها كيف شاء، ولا يرى أبو حنيفة القصاص من الآمر لأنه تسبب فى القتل ولم يباشره والتسبب عند أبى حنيفة لا قصاص فيه.
وإذا كان المأمور بالغًا عاقلاً ولا سلطان للآمر عليه، فيرى مالك والشافعى وأحمد القصاص من المأمور، أما الآمر فعليه التعزير.
ويرى مالك القصاص من الآمر أيضًا إذا حضر القتل، وهذا يتفق مع رأيه فى التمالؤ فإذا لم يحضره فعليه التعزير، وينبغى أن يلحق بحضور القتل الإعانة عليه لأن المعين عند مالك يقتص منه.
وإذا كان المأمور بالغًا عاقلاً وكان للآمر سلطان عليه بحيث يخشى أن يقتله لو لم يطع الأمر، فيقتص من الآمر والمأمور معًا عند مالك لأن الأمر فى هذه الحالة يعتبر إكراهًا، فإن لم يكن المأمور يخشى القتل إذا لم يطع الأمر فالقصاص على المأمور وحده ويعزز الآمر إذا كان المأمور يعلم أن القتل بغير حق، فالقصاص على الآمر دون المأمور لأنه معذور فى طاعة الأمر، هذا إذا كان الأمر من حق الآمر كوال أو سلطان، فإن لم يكن من حقه فالقصاص على المأمور؛ لأن الطاعة لا تلتزمه ولأن الآمر ليس له الأمر بالقتل، بخلاف السلطان فله الأمر بالقتل وطاعته واجبة فى غير معصية.
رابعًا: الإكراه على القتل:
مذهب مالك وأحمد والرأى الصحيح فى مذهب الشافعى على أن القصاص واجب على المكره، والمكره معًا؛ لأن الحامل - أى المكره - تسبب فى القتل بمعنًى يفضى إليه غالبًا، ولأن المباشر - أى المكرَه - قتل المجنى عليه ظلمًا لاستبقاء نفسه فأشبه ما إذا اضطر للأكل فقتله ليأكله، والقول بأنه ملجأ غير صحيح لأنه يستطيع أن يمتنع عن القتل ولكنه لم يفعل إبقاء على نفسه.
وعند أبى حنيفة ومحمد أن القصاص يجب على الحامل دون المباشر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وعفو الشىء عفو عن موجبه، فظاهر الحديث يدل على أن الفعل المستكره عليه معفو عنه بالنسبة لمن باشره، ولأن الحامل هو القاتل معنًى وإن كان المباشر هو الذى قتل صورةً، إذ المباشر كان آلة للحامل يحركه كما يشاء وهذا الرأى يتفق مع الرأى الضعيف فى مذهب الشافعى.
ويرى زفر أن القصاص على المباشر فقط لأنه هو القاتل حقيقة حسًا ومشاهدة.
ويرى أبو يوسف أن لا قصاص على الحامل ولا على المباشر؛ لأن المكره مسبب للقتل ولا قصاص على متسبب، وإذا لم يجب القصاص على الحامل فأولى أن لا يجب على المباشر.
التفرقة بين الفاعل والشريك:
ونخلص مما سبق أن الفقهاء يفرقون بين المباشر للجريمة ومن اتفق أو أعان أو حرض عليها، فالمباشر هو من ارتكب الجريمة وحده أو مع غيره أو أتى عملاً من الأعمال المكونة للجريمة.
ومن المتفق عليه أن عقوبة المباشر هى القصاص، أما من اتفق أو أعان أو حرض، أى من اشترك فى الجريمة، فحكمهم ليس واحدًا، فمن اتفق أو حرض فجزاؤه التعزير عند الأئمة عدا مالكًا، أما من أعان فجزاؤه القصاص عند مالك والتعزير عند باقى الأئمة.انتهى من التشريع الجنائي بتصرف.
هذا ، وقد سئل الشيخ حسنين محمد مخلوف – مفتي مصر سابقا رحمه الله- بتاريخ جمادى الآخرة 1372 ه- - 23 فبراير 1953 م هذا السؤال : "قالت إن التحقيقات القانونية التى أجريت فى قضية القتل الذى دبر لزوجى الشهيد - قد أثبتت أن فلان كان اليد المحركة للآثمين الجناة .فما حكم الشريعة الغراء فى المحرض على القتل الدافع إليه" فأجاب :
التحريض على ارتكاب جريمة القتل المحرم بمعنى الإغراء عليه لا شك أنه حرام شرعا، للنهى عن قتل معصوم الدم بقوله تعالى { ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق } الإسراء 33 ،وقوله عليه السلام (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) وللوعيد الشديد عليه فى قوله تعالى { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما } النساء 93 ، ولعظم جرمه ورد فى الحديث أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء وذهبت طائفة من الأئمة إلى أنه لا توبة لقاتل ، وأن الوعيد لاحق به لا محالة وأن القصاص فى الدنيا لا يمحو عنه الإثم فى الآخرة .
والتحريض على القتل المحرم وسيلة إليه، فيحرم بحرمته، لأن للوسائل حكم مقاصدها شرعا .
وأما إذا كان التحريض مصحوبا بإكراه وكان المكره قادرا على تحقيق ما أوعد به، وغلب على ظن المكره أنه لو لم يمتثل يلحقه ما أوعد به .
فإما أن يكون الإكراه ملجئا - وهو ما كان بنحو التخويف بالقتل أو قطع العضو أو الضرب الشديد الذى يخاف منه تلف النفس أو العضو ويسمى الإكراه التام - ومنه كما ذكره الشافعية الأمر الصادر من ذى سطوة اعتاد فعل ما يحصل به الإكراه عند مخالفته فأمره كالإكراه أو يكون غير ملجىء - وهو ما كان بما دون ذلك من نحو الحبس والقيد والضرب الذى لا يخشى منه التلف ويسمى بالإكراه الناقص - فإذا كان الإكراه على القتل إكراها ملجئا فالقصاص على المكره (الآمر) عند أبى حنيفة ومحمد ولا قصاص على المكره (المأمور) لكونه بمنزلة الآلة - وعند أبى يوسف لا قصاص عليهما وعلى الآمر الدية .
وعند المالكية والشافعية والحنابلة يجب القصاص من الآمر لتسببه ومن المأمور لمباشرته.
وإن كان الإكراه عليه إكراها غير ملجىء فلا قصاص على المكره (الآمر) بل يقتص من المأمور باتفاق أئمة الحنفية .
وكذلك عند المالكية إن لم يكن الآمر حاضرا وقت القتل، فإن كان حاضرا اقتص منهما جميعا وعلى الآمر فى الحالين إثم التحريض مع الإكراه .
(راجع بدائع الصنائع فى مذهب الحنفية، وشرح متن خليل فى مذهب المالكية، وتحفة المحتاج وحواشيها فى مذهب الشافعية، والمغنى لابن قدامة فى مذهب الحنابلة) هذا هو حكم الشريعة الغراء فى التحريض، وأما تطبيقه قضاء فيعتمد ثبوت الإكراه لدى المحكمة بعد رفع الدعوى بالطريق الشرعى .
والله أعلم
.
القصاص من المحرض على القتل...آراء المذاهب الفقهية 1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمر شكري
مؤسس المنتـــــــــدي
مؤسس المنتـــــــــدي
عمر شكري


عدد المساهمات : 4296
نقاط : 8039
تاريخ التسجيل : 23/03/2009
67
الموقع : منتدي الله أكبر الإسلامي

القصاص من المحرض على القتل...آراء المذاهب الفقهية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القصاص من المحرض على القتل...آراء المذاهب الفقهية   القصاص من المحرض على القتل...آراء المذاهب الفقهية Icon_minitimeالجمعة 29 مايو 2009, 8:45 pm

القصاص من المحرض على القتل...آراء المذاهب الفقهية Oyu_uo10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://allahoakbar.yoo7.com
 
القصاص من المحرض على القتل...آراء المذاهب الفقهية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عام هجري جديد، ماذا يعني ؟ محمد جلال القصاص
» تباين آراء طلبة المرحلة الأولي للثانوية حول امتحان الجبر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الله أكبر الإســـــــــلامي :: الفئة الأولى :: المنتدي الإسلامي :: منتدي الفتــــــــــــاوي-
انتقل الى: