عمر شكري مؤسس المنتـــــــــدي
عدد المساهمات : 4296 نقاط : 8039 تاريخ التسجيل : 23/03/2009 67 الموقع : منتدي الله أكبر الإسلامي
| موضوع: من شروط الإمامة والخطابة الجمعة 01 مايو 2009, 7:35 pm | |
|
عنوان الفتوى من شروط الإمامة والخطابة المفتي العلاّمة الشيخ / عبد الله بن محمد بن حميدرقم الفتوى 7407 تاريخ الفتوى 21/9/1425 هـ -- 2004-11-04 تصنيف الفتوى الفقه-> قسم العبادات-> كتاب الصلاة->باب الإمامة والائتمام
السؤال : نحن مدرسون في .... ويوجد عندنا إمام يُصلي بنا الجمعة والجماعة, ولكنه إذا خطب خلط بين الآية القرآنية والحديث النبوي, أي أنه لا يميز بين هذه وهذه, كما أنه يلحن كثيرًا ويُحرف وقد نصحناه كثيرًا فهل نُصلي خلفه؟
الجواب :
إذا كان هذا الإمام يجيد الفاتحة ولا يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى فالصلاة خلفه صحيحة, أما إذا كان يلحن في الفاتحة لحنًا يُحيل المعنى فلا يجوز أن يصلي خلفه, بل يتعين منعه، واللحن المغير للمعنى مثلاً لو قال في: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ}[الفاتحة:6] لو فتح الهمزة قائلاًُ {أهدنا الصراط المستقيم} فالصلاة خلف هذا لا تصح متى فتح همزة {اهدنا}؛ لأن المعنى يتغير؛ لأن {اهدنا} بالكسر هو طلب الهداية من الله وفتحها {أهدنا} بالفتح من الهدية, ففرق بين الهدية والهداية وكذلك مواضيع أخرى معروفة في الفاتحة.
الحاصل إذا لحن في الفاتحة لحنًا يحيل المعنى فلا يجوز أن يؤم المسلمين بل عليهم أن يمنعوه ويختاروا غيره، أما إذا كان يجيد الفاتحة ولم يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى فالصلاة خلفه صحيحة, وإن وجد غيره أفضل منه فهو المتعين ورد في حديث: ((من أم قومًا وفيهم من هو خيرًا منه لم يزالوا في سفال إلى يوم القيامة))([1])؛ أي ( في حبوط وانحطاط). أما بالنسبة للخطبة فلا ينبغي أن يخطب الناس ولكن المجزي في الخطبة هو إذا حمد الله وأثنى عليه وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى الناس بتقوى الله وقرأ آية تُوفي بالمعنى, هذه أركان الخطبة, فالخطبة صحيحة, وإن لحن في غير هذا؛ على أن اللحن لا يحيل المعنى, فإذا كان يلحن لحنًا يُحيل المعنى, أو أخل بالوصية أو بالتشهد أو بالحمد لله أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بقراءة آية فلا ينبغي أن يؤم الناس, وعليكم الاتصال بوزارة الأوقاف إذا كان الإمام لا يجيد قراءة الفاتحة أو أنه لا يجيد الخطبة بحيث إن خطبته لا تصح كما ذكرنا حتى تُعين إمامًا غيره، فإن كان يجيد الفاتحة وإنما لحنه في الخطبة لحنًا لا يحيل المعنى ـ وقد أدى أركان الخطبة وواجباتها ـ كما ذكرنا فلا حرج إن شاء الله والله أعلم.
---------------------------------------
([1]) رواه الطبراني في الأوسط، وابن عدي (1/100) انظر السلسة الضعيفة للألباني رقم (1415). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصدر الفتوى: فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد - (ص 124) [ رقم الفتوى في مصدرها: 130]
|
| |
|
عمر شكري مؤسس المنتـــــــــدي
عدد المساهمات : 4296 نقاط : 8039 تاريخ التسجيل : 23/03/2009 67 الموقع : منتدي الله أكبر الإسلامي
| موضوع: رد: من شروط الإمامة والخطابة الجمعة 01 مايو 2009, 7:41 pm | |
| [size=16]حكم تعدد الزوجات وشرطه
ما حكم تعدد الزوجات ؟.
الحمد لله قد أباح الله تعالى للرجال تعدد الزوجات حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز : ( وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء/3 . فهذا نص في إباحة التعدد ، فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، ولا يجوز له الزيادة على الأربع ، وبهذا قال المفسرون والفقهاء ، وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه . وليُعلم أن التعدد له شروط : 1- العدل لقوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) النساء/3 ، أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد ، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة . والمقصود بالعدل هنا التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته. وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها ، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها ، وهذا هو معنى قوله تعالى : ( ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) النساء/129 يعني في المحبة القلبية . 2- القدرة على الإنفاق على الزوجات : والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) النور/33 . فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولكنه لا يجده وتعذر عليه ، أن يستعفف ، ومن أسباب تعذر النكاح : أن لا يجد ما ينكح به من مهر ، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته ". المفصل في أحكام المرأة ج6 ص286 وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن التعدد أفضل من الاقتصار على زوجة واحدة . سئل الشيخ بن باز رحمه الله هل الأصل في الزواج التعدد أم الواحدة فأجاب : " الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف الجور لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه وعفة من يتزوجن والإحسان إليهن ، وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ، ويكثر من يعبد الله وحده . ويدل على ذلك قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ) النساء/3 ، ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) الأحزاب/21 ، وقال صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة : أما أنا فلا آكل اللحم وقال آخر : أما أنا فأصلي ولا أنام ، وقال آخر : أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال آخر : أما أنا فلا أتزوج النساء ، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) وهذا اللفظ العظيم منه صلى الله عليه وسلم يعم الواحدة والعدد " . مجلة البلاغ العدد 1015 ، فتاوى علماء البلد الحرام ص 386 . ويراجع جواب سؤال رقم (14022 ) للأهمية .
[/size] | |
|