منتدي الله أكبر الإســـــــــلامي
السلام عليكم ورحمة الله
عزيزي الـــــــــــزائر/ة يرجي الدخول في المنتدي إن كنت عضوا في أسرتنا أو التسجيل إن لم تكن عضوا وتريد الإنضمام لمنتدانا ونشكرك علي إختيارك لنا لتكون فردا في أسرتنا
إدارة المنتدي " اخوكم في الله عمر شكري " .
منتدي الله أكبر الإســـــــــلامي
السلام عليكم ورحمة الله
عزيزي الـــــــــــزائر/ة يرجي الدخول في المنتدي إن كنت عضوا في أسرتنا أو التسجيل إن لم تكن عضوا وتريد الإنضمام لمنتدانا ونشكرك علي إختيارك لنا لتكون فردا في أسرتنا
إدارة المنتدي " اخوكم في الله عمر شكري " .
منتدي الله أكبر الإســـــــــلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي الله أكبر الإســـــــــلامي

إسلامـــــــــــي - ثقـــــــــافي - رياضــــــــــي
 
الرئيسيةقرآن كريم - قصصأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء

 

 موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عمر شكري
مؤسس المنتـــــــــدي
مؤسس المنتـــــــــدي
عمر شكري


عدد المساهمات : 4296
نقاط : 8039
تاريخ التسجيل : 23/03/2009
67
الموقع : منتدي الله أكبر الإسلامي

موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد   موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد Icon_minitimeالأربعاء 29 أبريل 2009, 9:54 am



موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد 1

[size=16]رقـم الفتوى : 115870 =====
عنوان الفتوى : لا تنبش المقابر إلا في حالة الضرورة
====
تاريخ الفتوى : 08 ذو الحجة 1429 / 07-12-2008
====
السؤال
====
ماحكم نقل عظام الميت بعد دفنه من قبره إلى قبر آخر، وذلك لوجود خلاف بين المشتركين في القبر؟
====
الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فإن القبر ملك لصاحبه الذي دفن فيه، ولا يجوز نبشه ولا نقله منه ما دام له وجود به إلا في حالة الضرورة، قال العلامة خليل المالكي في مختصره: والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام به...

قال شراحه: أي مدة ظن وجود شيء من عظامه غير عجب الذنب.

ومن حق الشريك في القبر المطالبة بالتعويض عن حصته، ولا يحق له المطالبة بنبش القبر إذا كان الدفن بإذنه أو طال زمنه وتغير الميت، ويجبر على أخذ القيمة أو المثل حينئذ.

وعليه، فإن على المشتركين تسوية خلافاتهم وعدم نبش القبر







[/size

موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد 68029543
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://allahoakbar.yoo7.com
عمر شكري
مؤسس المنتـــــــــدي
مؤسس المنتـــــــــدي
عمر شكري


عدد المساهمات : 4296
نقاط : 8039
تاريخ التسجيل : 23/03/2009
67
الموقع : منتدي الله أكبر الإسلامي

موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد   موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد Icon_minitimeالأربعاء 29 أبريل 2009, 9:58 am



موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد 1

رقـم الفتوى : 115862
=====

عنوان الفتوى : ثواب الإعانة على الطاعة على قدر جهد ونفقة المعين
=====

تاريخ الفتوى : 08 ذو الحجة 1429 / 07-12-2008
=====

السؤال



أرسل شهريا إلى أمي مبلغا من المال. هذا العام أذن الله لأمي بالحج. ساهمت في تكاليف الحج لكن أخي ساهم بمبلغ يفوق مبلغي مع العلم أنه لا يرسل لها شهريا. هل لأخي أجر يفوق أجري؟ أفيدوني أرجوكم و شكرا
========
الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فإذا كان أخوك قد ساهم في تكاليف الحج لوالدتك بمبلغ أكثر من المبلغ الذي ساهمت أنت به، فنصيبه من ثواب الإعانة على هذا الحج أكثر من نصيبكِ؛ لأن ثواب الطاعة يكون بقدر الإنفاق والجهد والمشقة،

مع الإضافة إلى أن مساعدتك لأمك وإعانتها بمال شهريا فيها فضل عظيم وثواب جزيل تفوزين به من جانب آخر على أخيك الذي فاتته هذه الطاعة العظيمة.

والله أعلم.





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://allahoakbar.yoo7.com
عمر شكري
مؤسس المنتـــــــــدي
مؤسس المنتـــــــــدي
عمر شكري


عدد المساهمات : 4296
نقاط : 8039
تاريخ التسجيل : 23/03/2009
67
الموقع : منتدي الله أكبر الإسلامي

موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد   موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد Icon_minitimeالأربعاء 29 أبريل 2009, 10:03 am



موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد 1

رقـم الفتوى : 115860

======
عنوان الفتوى : ليس من العقوق مخالفة الوالدين فيما لا يرغب فيه الابن

======
تاريخ الفتوى : 08 ذو الحجة 1429 / 07-12-2008

===
السؤال




يريد أهل زوجي أن يتزوج ثانية علي علماً أنه لدينا طفلة بعمر سنتين ونصف, وذلك لمجرد أنهم لا يحبونني علماً أنني لم أخطئ بحقهم ولم أفعل ما يغضبهم, وزوجي يرفض الفكرة لأنني غير مقصرة في واجبه ونحن والحمد لله متفاهمون جداً ولكنه يخشى أن يكون في ذلك عقوق لوالديه لأنهم أخبروه أنهم سيغضبون عليه إن لم يفعل ما يريدون, فهل في رفضه عقوق ؟

أرجو الرد بأسرع وقت ممكن لأنهم الآن قد خطبوا له فتاة قريبتهم ونحن بانتظار ردكم وجزاكم الله عنا ألف خير.

======
الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فمما علم من الدين بالضرورة وجوب بر الوالدين وطاعتهما في المعروف والإحسان إليهما، والأدلة على ذلك من القرآن الكريم والسنة المطهرة أشهر من أن تذكر، منها على سبيل المثال قوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء: 22-24}. وقال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي, وصححه الألباني.

وقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل بلغ والداه عنده الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. رواه الترمذي وصححه الألباني، ويتأكد حق الأم في الطاعة والبر والصلة فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.

وبناء على ذلك نقول: إذا أمكن أن يقوم زوجك بما يطلبه منه أبواه من الزواج بامرأة ثانية، وكان يستطيع القيام بحقوق التعدد وواجباته من العدل في النفقة والمبيت والقسم وغير ذلك، وعلم مع ذلك تأذي والديه إن هو ترك الزواج فإن الأولى له أن يفعل طاعة لوالديه وبراً بهما، ولكن لا يجب عليه ذلك خصوصا مع ما ذكرت من كونه لا يريد ذلك، ولا يصير عاقا بامتناعه عن ذلك، فقد نص العلماء على عدم جواز إجبار الوالد ابنه على نكاح من لا يريد، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك ولا يمكن فراقه. انتهى.

أما إذا غلب على ظنه الوقوع في الحرام إن هو تزوج بثانية كأن يقع في ظلم إحدى زوجتيه أو تضييع حقوقها فإنه لا يجوز له حينئذ الزواج، ولا عبرة بما يطلبه منه والداه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ولكن على زوجك في كل الأحوال أن يسترضي والديه وألا يجاهر بمخالفتهما، بل عليه أن يداريهما وأن يتلطف في عدم الاستجابة لهما، وليجعل منهجه في ذلك ما أفتى به الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل سؤالاً: عن أب يقول لولده: ادخل عليَّ الغرفة، والغرفة مفروشة حريراً، فقال: يلف البساط من تحت رجليه ويدخل.





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://allahoakbar.yoo7.com
عمر شكري
مؤسس المنتـــــــــدي
مؤسس المنتـــــــــدي
عمر شكري


عدد المساهمات : 4296
نقاط : 8039
تاريخ التسجيل : 23/03/2009
67
الموقع : منتدي الله أكبر الإسلامي

موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد   موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد Icon_minitimeالأربعاء 29 أبريل 2009, 10:05 am



موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد 1

رقـم الفتوى : 115836

عنوان الفتوى : مدينة جدة ليست داخلة في حدود الحرم

تاريخ الفتوى : 07 ذو الحجة 1429 / 06-12-2008

السؤال



هل يعد أهل جدة من أهل الحرم؟

الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

حدود الحرم المكي و يتبين منها أن جدة ليست داخلة في حدود الحرم، وبالتالي فأهلها ليسوا من أهل الحرم، وتوجد الآن علامات مميزة لتلك الحدود التي وضعها إبراهيم الخليل عليه السلام.

قال النووي رحمه الله: فإن الحرم عليه علامات منصوبة في جميع جوانبه ذكر الأزرقي وغيره بأسانيدهم أن إبراهيم الخليل عليه السلام علمها ونصب العلامات فيها، وكان جبريل عليه السلام يريه مواضعها، ثم أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بتحديدها ثم عمر عثمان ثم معاوية رضي الله عنهم، وهي إلى الآن بينة ولله الحمد. انتهى. وانظر الفتوى المحال عليها.

والله أعلم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://allahoakbar.yoo7.com
عمر شكري
مؤسس المنتـــــــــدي
مؤسس المنتـــــــــدي
عمر شكري


عدد المساهمات : 4296
نقاط : 8039
تاريخ التسجيل : 23/03/2009
67
الموقع : منتدي الله أكبر الإسلامي

موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد   موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد Icon_minitimeالأربعاء 29 أبريل 2009, 10:11 am



موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد 1

رقـم الفتوى : 115756

عنوان الفتوى : حكم التنازل عن الحج لآخر

تاريخ الفتوى : 04 ذو الحجة 1429 / 03-12-2008

السؤال




أنا وزوجتي مقيمان بالرياض واستخرجت تأشيرة زيارة لوالدتي وهذه التأشيرة صالحة إلى بعد الحج بشهر وترغب والدتي بالحج وبما أنه لا يجوز الحج بدون تصريح فقمت باستخراج تصريح حج لي ولزوجتي .

فهل يجوز أن تقوم زوجتي بإهداء هذا التصريح لوالدتي وتقوم والدتي بالحج بدل زوجتي؟

علما بأن هذه التصاريح تستخرج عن طريق حملة حج من الداخل وقد قمت بشرح الموقف كاملا لهم وقد وافقوا على ضم والدتي بدلا من زوجتي ولكن الأوراق باسم زوجتي فهل يجوز ذلك؟

أرجو منكم الرد سريعا

الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عن السؤال نريد أولا أن نلفت الانتباه إلى أنه إذا كانت هذه الحجة المصرح بها لزوجتك هي حجة الإسلام، وكانت مستطيعة الحج لم يجز لها التنازل لوالدتك، فالحج واجب على الفور على الراجح من أقوال العلماء، ولا يجوز للمستطيع تأخيره لغير عذر، كما بينا بالفتوى رقم: 6546.

وفي خصوص موضوع سؤالك فالجواب أن المرء إذا تمكن من الحج من أي سبيل كان، وتم هذا الحج مستوفيا شروط الصحة كان حجا صحيحا، ولا علم لنا بشأن القوانين المنظمة لأمر الحج هنالك، ولكن إن كانت ثمة قوانين وضعت لأجل المصلحة وتنظيم الأمور فيجب مراعاتها وعدم مخالفتها.

والله أعلم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://allahoakbar.yoo7.com
عمر شكري
مؤسس المنتـــــــــدي
مؤسس المنتـــــــــدي
عمر شكري


عدد المساهمات : 4296
نقاط : 8039
تاريخ التسجيل : 23/03/2009
67
الموقع : منتدي الله أكبر الإسلامي

موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد   موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد Icon_minitimeالأربعاء 29 أبريل 2009, 10:14 am



موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد 1

رقـم الفتوى : 115752

عنوان الفتوى : يريد تعلم القرآن ولا يجد من يعلمه فماذا يصنع

تاريخ الفتوى : 05 ذو الحجة 1429 / 04-12-2008


السؤال




أريد أن أتعلم القرآن ولم أجد من يعلمني؟


الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيرا على حرصك على تعلم القرآن وحفظه، وهكذا ينبغي أن تكون همة المسلم، وراجع في فضل تعلم القرآن وتعليمه الفتوى

وإن تعلم القرآن على يد شيخ متقن أمر مطلوب شرعا كما سبق، وبينا بالفتوى رقم:

ولذا ينبغي أن تجتهد في البحث عن مثل هذا الشيخ، ولعل الله تعالى ييسر لك ذلك.

فإن لم تجد هذا الشيخ فهنالك كثير من الوسائل التي يمكن الاستعانة بها على تعلم القرآن حتى يتسنى لك وجود الشيخ المتقن، منها المصحف المعلم، وهنالك أيضا قناة فضائية تسمى قناة الحافظ يمكن للمرء متابعة حفظ القرآن من خلالها.

وإن تصدق الله يصدقك، وييسر لك بغيتك، ويحقق لك أمنيتك فثق بالله ولا تبغ به بدلا فهو المرجو لكل عظيمة الشأن، وقد صدق من قال:

فثق بالله يكفك واستعنه **** يعنك وذر بنيات الطريق.

والله أعلم.





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://allahoakbar.yoo7.com
عمر شكري
مؤسس المنتـــــــــدي
مؤسس المنتـــــــــدي
عمر شكري


عدد المساهمات : 4296
نقاط : 8039
تاريخ التسجيل : 23/03/2009
67
الموقع : منتدي الله أكبر الإسلامي

موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد   موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد Icon_minitimeالأربعاء 29 أبريل 2009, 10:18 am



موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد 1

رقـم الفتوى : 115747

عنوان الفتوى : حكم الطلاق بالثلاث أثناء الغضب

تاريخ الفتوى : 07 ذو الحجة 1429 / 06-12-2008

السؤال



أنا رميت اليمين علي امرأتي في لحظة غضب وقلت لها روحي وأنت طالق بالثلاث ماذا أعمل؟

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل إلى درجة فقد الوعي والإدارك، وبناء عليه، فإن كنت لم تصل إلى تلك المرحلة، فقد لزمك ما أوقعته من طلاق زوجتك، وحيث إنك قد طلقتها بالثلاث فإنها بانت منك وحرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك في قول جمهور أهل العلم؛ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأن طلاق الثلاث لا يحسب إلا واحدة. وعلى رأيه إن كان ذلك هوالطلاق الأول أو الثاني فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها.

وأما على رأي الجمهور فلا تصح المراجعة لحرمتها وبينونتها بطلاق الثلاث كما ذكرنا.

والأولى أن تعرض المسألة على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://allahoakbar.yoo7.com
عمر شكري
مؤسس المنتـــــــــدي
مؤسس المنتـــــــــدي
عمر شكري


عدد المساهمات : 4296
نقاط : 8039
تاريخ التسجيل : 23/03/2009
67
الموقع : منتدي الله أكبر الإسلامي

موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد   موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد Icon_minitimeالأربعاء 29 أبريل 2009, 10:22 am


موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد 1


رقـم الفتوى : 115741

عنوان الفتوى : عقوبة الزنا مترتبة على الزنا الحقيقي لا زنى الجوارح

تاريخ الفتوى : 07 ذو الحجة 1429 / 06-12-2008

السؤال



هل إذا زنا الرجل والعياذ بالله سمعت بأنه يوم القيامة توضع له جمرة من نار عند كل زنية يزنيها حتى ولو نظرة ؟

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نقف فيما اطلعنا عليه من دواوين السنة وكتب أهل العلم على خبر بوضع جمرة للزاني عند كل زنية ولو بالجوارح. وهذا من الأمور التوقيفية التي لا يمكن التقول فيها بالاجتهاد، بل لابد من نص صحيح يثبتها.

وعلى كل فالزنى من أسوإ الفواحش وأعظمها وزرا وأشدها عقوبة وقد جاء في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم: رأي ليلة أسرى به ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، تتوقد تحته نارا، فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا يخرجوا، وإذا أخمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة. وفي لفظ: وإذا هم يأتيهم مثل لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضو. وفي آخر الحديث سأل عنهم صلى الله عليه وسلم فقيل: وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناه والزواني. رواه البخاري.

وهذا ونحوه مما ورد في عقوبة الزنى من حدود دنيوية أو عذاب آخروى، إنما هو في زنى الفرج. وأما زنى الجوارح فهو من اللمم ويستحق صاحبه العقوبة إذا لم يتب منه. وللوقوف على تفصيل القول في عقوبة زني الفرج وزنى الجوارح



منقول للإفــــــــــــــــــادة

موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد 68029543



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://allahoakbar.yoo7.com
nohaemad
مشرفه عامه
مشرفه عامه
nohaemad


عدد المساهمات : 1783
نقاط : 2513
تاريخ التسجيل : 18/04/2009
62

موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد   موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد Icon_minitimeالأربعاء 29 أبريل 2009, 2:55 pm

بارك الله فيك
والله أنا من أشد المعجبين بهذا القسم
وهذا المنتدى الذى لم يترك شئ
وفاق كل المنتديات الأخرى
من الشمول والبراعة والابداع
اللهم لى عندك رجاء
أن تجعل كل هذا التعب والمجهود فى ميزان حسنات القائم عليه
ومتعه اللهم بالجنة مع الرسول فى أعلى الدرجات بدون حساب
برحمتك يا أرحم الراحمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمر شكري
مؤسس المنتـــــــــدي
مؤسس المنتـــــــــدي
عمر شكري


عدد المساهمات : 4296
نقاط : 8039
تاريخ التسجيل : 23/03/2009
67
الموقع : منتدي الله أكبر الإسلامي

موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد   موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد Icon_minitimeالأربعاء 29 أبريل 2009, 3:07 pm

موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد 54661792




موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد 47909526
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://allahoakbar.yoo7.com
 
موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفتاوى الجامعه للمرأه المسلمه
» موسوعة حكام مصر (عهد المماليك
» موسوعة الأدعية الصحيحة
» موسوعة إسلامية لكل مسلم ومسلمة
» موسوعة عجائب وغرائب‏ ( مع الصور)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الله أكبر الإســـــــــلامي :: الفئة الأولى :: المنتدي الإسلامي :: منتدي الفتــــــــــــاوي-
انتقل الى: