عمر شكري مؤسس المنتـــــــــدي
عدد المساهمات : 4296 نقاط : 8039 تاريخ التسجيل : 23/03/2009 67 الموقع : منتدي الله أكبر الإسلامي
| |
عمر شكري مؤسس المنتـــــــــدي
عدد المساهمات : 4296 نقاط : 8039 تاريخ التسجيل : 23/03/2009 67 الموقع : منتدي الله أكبر الإسلامي
| موضوع: رد: القواعد الهامة فى قانون الاجراءات الجنائية السبت 18 أبريل 2009, 2:12 pm | |
| القاعدة 21 : في كل حالة لا يجوز فيها رفع دعوى جنائية لا يجوز أيضا في نفس الحالة مباشرة الإدعاء بالحق المدني المباشر مثال ذلك : أن تكون الدعوى الجنائية قد سقطت بأحد أسباب السقوط ا؟لأربعة وفاة المتهم – العفو الشامل – سبق صدور حكم بات في الدعوى – التقادم ) القاعدة 22 : القاعدة العامة هي أن المدعي المدني لا يحق له الطعن إلا في الشق المدني في الدعوى ولا يحق له أن يطعن في الشق الجنائي في الدعوى ذلك سواء تعلق الأمر بالدعاوى التي رفعت عن طريق النيابة العامة أم بالدعاوى التي رفعت بواسطة الإدعاء بالحق المدني القاعدة 23 : الأصل أن ترك الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية بالتبع للدعوى المدنية سبق أن رفعت بالطريق العادي بواسطة النيابة العامة أو قاضي التحقيق الأصل أن ترك الدعوى المدنية هنا لا يؤثر على استمرار الدعوى الجنائية ولكن على هذا الأصل العام قرر المشرع على أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد تحركت بطريق الإدعاء المباشر فإذا ترك المدعي المدني للدعوى المدنية بترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة السير فيها في الدعوى القاعدة 24 : حق التصدي يمكن أن ينشأ للمحكمة بمجرد دخول الدعوى الجنائية في حوزتها ولو لم تبدأ المحكمة في نظر الدعوى بالفعل ومباشرة إجراءات المحاكمة القاعدة 25 : أن الشكوى منفردة لا تقطع التقادم بل أن الشكوى المصحوبة بالتعويض هي فقط التقادم وتبدء احتساب مدة التقادم من جديد قاعدة 26 : أن قطع التقادم بالنسبة في حالة تعدد المتهمين الفاعل الأصلي فإنه يقطع التقادم بالنسبة لباقي المتهمين
قاعدة 27 : بالنسبة لقطع التقادم الجرائم المتربطة فإن اتخاذ أي إجراء من إجراءات التي نص عليها المشرع لقطع التقادم في أحد الجرائم المرتبطة ارتباط وثيق بالأخرى فإنه يقطع التقادم لغيرها المرتبطة ارتباط وثيق بالأخرى فإنه يقطع التقادم لها وغيرها المرتبة بها عكس الجرائم المنفصلة مثال لجرائم المرتبطة جريمة أخفاء المسروقات وسرقة بين الأصول والفروع قاعدة 28 : إذا رفعت دعوى مدنية بالتبع لدعوى جنائية فالقاعدة أنه لابد من أن يفصل في الدعويين بحكم واحد فإذا فصلت المحكمة في الشق الجنائي وحده تكون قد استنفدت ولايتها فلا يحق لها أن تفصل في الشق المدني
| |
|
عمر شكري مؤسس المنتـــــــــدي
عدد المساهمات : 4296 نقاط : 8039 تاريخ التسجيل : 23/03/2009 67 الموقع : منتدي الله أكبر الإسلامي
| موضوع: رد: القواعد الهامة فى قانون الاجراءات الجنائية السبت 18 أبريل 2009, 2:19 pm | |
|
قاعدة 29 : إذا ارتات المحكمة الجنائية أن الفصل في الدعوى المدنية يؤخر إجراءات الفصل في الدعوى الجنائية فلها أن تحيل الدعوى المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف قاعدة 30 : من حق مأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية بما في ذلك احتجاز شخص لمدة 24 ساعة ودون توافر حالة التلبس ودون صدور إذن قضائي ويكون لمأمور الضبط هذه السلطة في حالتين :أ- توافر دلائل كافية على اتهام الشخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو نقدي أو مقاومة رجال السلطة العامة بالعنف ب- إذا وضع الشخص نفسه في موضع ريبه وشك القاعدة 31 : يجوز لمأمور الضب القضائي دخول الأماكن والمحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة فإذا أسفر هذا الدخول عن ضبط جريمة في حالة تلبس جاز له مباشرة الإجراءات بشرط عدم اصطناع حالة تلبس القاعدة 32 : يجوز لمأمور الضبط القضائي دخول المنازل ولا الأماكن الخاصة ( حتى ولو كانت خالية إلا في حالة وحيدة : وهي صدور إذن قضائي بذلك مسبب من السلطة العامة القاعدة 33 : لكي تنتج سلطات مأمور الضبط القضائي آثارها القانونية فلابد أن تكون دائما مبنيه على إجراءات مشروعة ( قاعدة مشروعية الوسائل ) القاعدة 34 : يقع باطلا الندب في قضية باكملها او الندب للقيام بكافة اعمال التحقيق في قضية معينة و الصحيح ان الندب لابد ان يكون للقيام باجراء تحقيقي محدد او باكثر من اجراء تحقيقي المهم الا يكون الندب شاملا. في النظرية العامة للقانون الندب صورة من صور التفويض الاداري فلا يجوز للاصيل ان يفوض الوكيل في كافة صلاحياته كذلك رئيس النيابة لا يمكنه تفويض مأمور الضبط القضائي في كافة صلاحياته ولا في القيام بكافة اجراءات التحقيق. القاعدة 35 : يجب على الشخص المسئول امام المحكمة بنفسه في الجنايات و الجنح المعاقب عليها بحبس واجب التنفيذ فورا . اما لو كان الشخص يحاكم عن مخالفة او عن جنحة لا يعاقب عليها بالحبس الذي يجب تنفيذه فورا فمن حقه ان يرسل محاميه ولا يحضر امام المحكمة. القاعدة 36 : اذا طعن المتهم المحكوم عليه بالمعارضة عن حكم غيابي فانه لا يجوز للمحكمة التي تنظر المعارضة ان تشدد عقوبته ( عدم اضرار الطاعن بطعنه ) ولا يجوز للمحكمة التي تنظر المعارضة ابدا ان تشدد عقوبة المعارض.
- المعارضة مدتها 10 ايام تبدأ من تاريخ اصدار الحكم .ولايجوز ابدا للنيابه ان تطعن فى الحكم بالمعارضه هام جدا
[/size] [/b] [/size] | |
|