مصطفى بخيت عضــــــــو أســـــــــاسي
عدد المساهمات : 381 نقاط : 1052 تاريخ التسجيل : 09/04/2009 56
| موضوع: شروط نكاح الكتابيات الجمعة 24 يوليو 2009, 12:39 am | |
|
فالله عز وجل أحل نكاح الكتابيات . قال تعالى (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [المائدة : 5] لكن لذلك شروطا لابد من توفرها . أولا : أن تكون الكتابية عفيفة غير زانية ولا فاجرة ولا يخاف منها الفجور (وهذا نادر). ففي الآية السابقة (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) محصنات أي عفيفات . أما إن كانت فاجرة أو يخاف منها الفجور فلا يجوز نكاحها . بل قد حرم الله نكاح المسلمة الزانية فكيف بالكتابية . ثانيا : لابد أن تكون القوامة للرجل . قال تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ) [النساء : 34] أما إن لم تكن القوامة في يده فلا يحل له حينئذ نكاح الكتابية . فالمشاهد اليوم أن الكتابية لها من الحقوق كما يقولون كما للرجل . فهي تخرج وتدخل البيت متى شاءت وكيفما شاءت وتحادث الرجال . وترتكب في البيت الموبقات كشرب الخمر وأكل الخنزير ومشاهدة أفلام العهر والفجور . ولا يستطيع زوجها منعها من ذلك . فلا يجوز نكاح كتابية إذا كانت الحالة كذلك . ثالثا : أن يأمن على دين أبناءه . وهذا غير متوفر اليوم . فكم سمعنا من قصص مؤلمة مبكية مدمية للقلوب . فكم سمعنا من نصرانية حينما طلقها المسلم أخذت أبناءه معها ونصرتهم وإذا كانت يهودية هودتهم . بل كم من زوج ندم لأن زوجته هي من تربي أبناءه فكبروا على النصرانية . فالأب مشغول في عمله والأم تربي أبناءه على الكفر والزندقة . وحتى لو حافظ الأب على أبناءه ينشأ الأبناء وعندهم مخالفات عقدية . فتجدهم يقولون بأن النصرانية حق كما أن الإسلام حق ، ولما لا ، وهم يرون أمهم على النصرانية . فللأسباب التي تقدمت نرى أن الأصل في حكم الزواج من الكتابية الجواز كما في قوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) ولكن بشرط العفّه وألا يخشى على دينه أو على ولده منها فإن خشي ذلك أو لزم من الزواج منها الإقامة عندهم أصبح الزواج منها محرماً حينئذ. والله المستعان .
| |
|
عمر شكري مؤسس المنتـــــــــدي
عدد المساهمات : 4296 نقاط : 8039 تاريخ التسجيل : 23/03/2009 67 الموقع : منتدي الله أكبر الإسلامي
| موضوع: رد: شروط نكاح الكتابيات الجمعة 24 يوليو 2009, 4:48 pm | |
| | |
|