محمد مبروك المدير العــــــــــام
عدد المساهمات : 2126 نقاط : 4153 تاريخ التسجيل : 03/04/2009
| موضوع: هل يلزم الفرد المسلم أن يُخرج للحج من تلزمه نفقتهم مثل الزوجة والأولاد والأبوين إذا كانا كباراً؟ الأحد 22 نوفمبر 2009, 6:49 am | |
| لا يلزمه ذلك فليس من النفقة الواجبة على الزوج لزوجته أو على الأب لابنه ليس من النفقة الواجبة أن يحججه فهو عليه أن يطعمه و يوفر له السكن والدواء وكل ما يلزمه ولكن ليس من اللازم أن يحججه إنما لو هو فعل هذا من باب مكارم الأخلاق أو من باب البر والإكرام لوالديه من باب حسن المعاشرة مع الزوجة، هي المفروض أن تحج من مالها إنما إذا كان الزوج قادراً فمن حسن العشرة ومن الوفاء بالحياة الزوجية أن يأخذ زوجته معه وحتى بالنسبة للإنسان لو فرض أن إنساناً تبرع لإنسان بالحج، مثل بعض الأغنياء يقول أنا آخذ معي في كل سنة 10 أو 20 وعنده باص فيملأه ويأخذهم معه، فهو عُرِض عليه أن يذهب لا مانع أن يخرج، وهو ليس مطالباً أن يقبل المِنة لأن العلماء قالوا إن المنة شاقة على النفس خاصة نفس الحر الكريم، فيقول: قبول مِنة الرجال في ثقل الجبال، ولكن إذا لم يجد في ذلك حرجاً فيقبل، وقالوا: إلا إذا كان من الابن لأبيه أي قال الابن لأبيه: إنني أريد أن أحججك، فهذه ليست مِنة لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من كسبكم"، قال الله تعالى (ليس على الأعمى حرج …… ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم) قالوا المقصود بـ "بيوتكم" هنا هو بيوت أبنائكم فبيت الابن مثل بيت الأب، فالابن لو عرض على أبيه أن يحج من ماله فالأب يقبل هذا بلا حرج لأن مال ابنه هو ماله، إنما ليس عليه أو ليس ملزماً بحجه | |
|
عمر شكري مؤسس المنتـــــــــدي
عدد المساهمات : 4296 نقاط : 8039 تاريخ التسجيل : 23/03/2009 67 الموقع : منتدي الله أكبر الإسلامي
| موضوع: رد: هل يلزم الفرد المسلم أن يُخرج للحج من تلزمه نفقتهم مثل الزوجة والأولاد والأبوين إذا كانا كباراً؟ الأحد 22 نوفمبر 2009, 7:40 am | |
| | |
|